Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/8/