All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 82 23/02/2007

Unofficial English title

Ratification and cancellation of a planning scheme in the Nabatieh el Fawqa real estate area (Nabatieh district)

Official title, in Arabic تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 82 of 23 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
82
Date
23/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 577-578
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 82 تاريخ 23/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية)،

بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 24/2006 تاريخ 8/4/2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21/6/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 12/1/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من هذه العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/2/2007

Related

More from the same year.

2007