All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 80 23/02/2007

Unofficial English title

Amendment of Articles 2, 3 and 4 of Decree no. 10073 dated 24/5/1968, as amended by Decree no. 14202 dated 25/2/2005 (formation of the technical advisory council to assist the Director of Geographic Affairs)

Official title, in Arabic تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 80 of 23 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
80
Date
23/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 600-601
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 6/2/1962 لا سيما المادة 6 منه (إحداث مديرية الشؤون الجغرافية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 وتعديلاته (تشكيل المجلس الاستشارية الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 119/2005 ـ 2006 تاريخ 2/2/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 12/20071، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي في تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/2/2007

Related

More from the same year.

2007