All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 18 22/02/2007

Unofficial English title

Granting a school allowance to employees and workers for the 2006 - 2007 school year

Official title, in Arabic إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2006 ـ 2007

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 18 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
18
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 608-609
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 18 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء منحة تعليم يرمي للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37/2006ـ2007 تاريخ 14/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2006 ـ 2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2006 ـ 2007 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 ـ أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا يعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده. 4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه إلى المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/2/2007

Related

More from the same year.

2007