المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 No repeal recorded
Article 5 of Decree in force by operation of law No. 292 of 27 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 26 of 3 May 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/5/