المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/5/