Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/5/