All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 397 12/06/2007

Unofficial English title

License for Darwish Haddad Middle East S.A.R.L. to amend its articles and retain its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic ترخيص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 397 of 12 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Jun 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
397
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3193-3194
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 397 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. المسجل برقم 23/2007/أ تاريخ 20/3/2007 الذي تطلب بموجبه الموافقة على تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 17/3/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.م. بتعديل الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظامها الأساسي لجهة حصص الشركة التي يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 390 من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان البالغة مساحته 6540 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007

Related

More from the same year.

2007