All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 532 10/07/2007

Unofficial English title

Exempting two properties in the Basatin Tripoli area (Tripoli District) from the building regulation ratified by Decree No. 1915 dated 14/9/1971

Official title, in Arabic استثناء عقارين في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 532 of 10 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
532
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4286-4287
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 532 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة طرابلس والميناء وقسم من رأسمسقا والبداوي)،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم 219 تاريخ 11/5/2006،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 11 تاريخ 29/3/2006 ورقم 17 تاريخ 24/5/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الاستثناء عقارين في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقارين رقم 3898 و3900 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة طرابلس والميناء وقسم من رأسمسقا والبداوي) وذلك لجهة مضاعفة عامل الاستثمار العام من 1.2 إلى 2.4 والارتفاع الأقصى من 18م إلى 30م، واستثناء البناء المنوي إقامته على العقارين من التراجعات في الطوابق السفلية ومن موجب تأمين المواقف العائدة للصالة المنوي إنشاؤها على العقار رقم 3900.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2007

Related

More from the same year.

2007