المادة 1
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته، وذلك لجهة زيادة معدل الاستثمار السطحي من 20% إلى 40% وعامل الاستثمار العام من 1.25 إلى 2.5.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 533 10/07/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء عقارين في منطقة المصيطبة في بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 533 of 10 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (نظام الارتفاقات في مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيروت رقم 654 تاريخ 5/10/2006،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22 تاريخ 28/6/2006 ورقم 36 تاريخ 3/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ
7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء عقارين في منطقة المصيطبة في بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته،
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته، وذلك لجهة زيادة معدل الاستثمار السطحي من 20% إلى 40% وعامل الاستثمار العام من 1.25 إلى 2.5.
مادة 2: يشترط إنشاء موقف للسيارات على مستويين كاملين تحت الأرض وعلى كامل مساحة العقار 4762/ المصيطبة باستثناء التراجعات، تدار من قبل نقابة المهندسين وتحدد وجهة استعمالها حصرا لإيقاف سيارات الزائرين والمواطنين طيلة أيام السنة، وذلك إضافة إلى المواقف الإلزامية.
مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما لجهة لتقيد بارتفاقات الطيران المدني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2007
Related