All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 533 10/07/2007

Unofficial English title

Exempting two properties in the Musaytbeh area in Beirut from the building regulations ratified by Decree No. 6285 dated 11/9/1954 and its amendments

Official title, in Arabic استثناء عقارين في منطقة المصيطبة في بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 533 of 10 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
533
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4287-4288
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 533 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (نظام الارتفاقات في مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيروت رقم 654 تاريخ 5/10/2006،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22 تاريخ 28/6/2006 ورقم 36 تاريخ 3/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ

7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء عقارين في منطقة المصيطبة في بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته، وذلك لجهة زيادة معدل الاستثمار السطحي من 20% إلى 40% وعامل الاستثمار العام من 1.25 إلى 2.5.

المادة 2

مادة 2: يشترط إنشاء موقف للسيارات على مستويين كاملين تحت الأرض وعلى كامل مساحة العقار 4762/ المصيطبة باستثناء التراجعات، تدار من قبل نقابة المهندسين وتحدد وجهة استعمالها حصرا لإيقاف سيارات الزائرين والمواطنين طيلة أيام السنة، وذلك إضافة إلى المواقف الإلزامية.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما لجهة لتقيد بارتفاقات الطيران المدني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2007

Related

More from the same year.

2007