المادة 4
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 No repeal recorded
Article 4 of Decree in force by operation of law No. 583 of 31 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217416/article/4/