المادة 4
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217416/article/4/