All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 611 06/08/2007

Unofficial English title

Approving the master plan and general detailed regulations for the old city area in archaeological Tyre

Official title, in Arabic تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة المدينة القديمة في صور الأثرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 611 of 6 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 48 of 9 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
611
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4888-4899
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 611 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية ـ برج الشمالي ـ عين بعال ـ باتولية (قضاء صور)،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1528/1 تاريخ 5/3/2003،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية صور رقم 274 تاريخ 26/10/2002،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 11 تاريخ 5/3/2003، رقم 38 تاريخ 8/9/2004 ورقم 4 تاريخ 1/2/2006،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة المدينة القديمة في صور الأثرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة صور الأثرية والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2007

Related

More from the same year.

2007