All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 612 06/08/2007

Unofficial English title

Ratification of the master plan and general detailed regulations for the historic city of Baalbek

Official title, in Arabic تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة بعلبك التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 612 of 6 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 48 of 9 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
612
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4900-4914
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 612 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلبك)،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1528/1 تاريخ 5/3/2003،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعلبك رقم 195 تاريخ 5/11/2002،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 11 تاريخ 5/3/2003، رقم 38 تاريخ 8/9/2004 ورقم 4 تاريخ 1/2/2006،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة بعلبك التاريخية،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة بعلبك التاريخية والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2007

Related

More from the same year.

2007