All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 777 04/10/2007

Unofficial English title

Giving the Council for Development and Reconstruction a treasury advance to rehabilitate and equip Rafik Hariri University City, Hadath

Official title, in Arabic إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 777 of 4 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 61 of 8 Oct 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
777
Date
04/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6283-6284
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203، وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد المستحقات الخاصة بمشروع تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة للعام 2006 أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2007

Related

More from the same year.

2007