المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 777 of 4 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 61 of 8 Oct 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217906/article/3/