All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 938 19/11/2007

Unofficial English title

Granting the Council for Development and Reconstruction a Treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 938 of 19 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 73 of 22 Nov 2007. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
938
Date
19/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7663-7664
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /16.000.000.000/ ل ل (فقط ستة عشر مليارات ليرة لبنانية لا غير) - الغاية من السلفة: تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. - كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة لعام 2007 او بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدت مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2007

Related

More from the same year.

2007