المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 938 of 19 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 73 of 22 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218325/article/3/