المادة 2
مادة 2: ان الهبات المشمولة باحكام المادة الاولى اعلاه هي تلك التي وردت لحساب الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.
مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law No. 945 of 20 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 73 of 22 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الهبات المشمولة باحكام المادة الاولى اعلاه هي تلك التي وردت لحساب الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218337/article/2/