المادة 2
مادة 2: ان الهبات المشمولة باحكام المادة الاولى اعلاه هي تلك التي وردت لحساب الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.
مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الهبات المشمولة باحكام المادة الاولى اعلاه هي تلك التي وردت لحساب الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218337/article/2/