المادة 2
مادة 2: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر في هذا الشأن.
مرسوم نافذ حكما رقم 951 تاريخ 21/11/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law No. 951 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر في هذا الشأن.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 951 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218510/article/2/