All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 951 21/11/2007

Unofficial English title

Amendment of the approved building regulations applicable to parcel No. 2993 of the Rasmeska real estate area (Koura district)

Official title, in Arabic تعديل نظام البناء المصدق الخاضع له العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 951 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
951
Date
21/11/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7845-7846
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 951 تاريخ 21/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي)،

بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 64 تاريخ 27/12/2006،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 37 تاريخ 15/11/2006 والمحضر رقم 7 تاريخ 14/3/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل نظام البناء المصدق الخاضع له العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية {F} صناعية المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 بحيث يسمح بإقامة مستشفى من طابقين سفليين، طابق أرضي وأربع طوابق علوية باستثمار عام 2.79 بدلا من 1.8 وبارتفاع 22.6م.

المادة 2

مادة 2: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر في هذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2007

Related

More from the same year.

2007