All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 952 21/11/2007

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to Télé Liban Company

Official title, in Arabic إعطاء سلفة خزينة لصالح شركة تلفزيون لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 952 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
952
Date
21/11/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7872-7873
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 952 تاريخ 21/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لصالح شركة تلفزيون لبنان،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى شركة تلفزيون لبنان، سلفة خزينة بقيمة /785.500.000/ل.ل (فقط سبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). أي ما يعادل /521.000/ دولار أميركي وفقا للأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد الالتزامات والتعويضات المستحقة للجهاز البشري في شركة تلفزيون لبنان. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ إعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: أما نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المساهمات التي تلحظ في الموازنة العامة لشركة تلفزيون لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في وزارة الإعلام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2007

Related

More from the same year.

2007