المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 No repeal recorded
Article 2 of Decree in force by operation of law No. 956 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للأسس المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218516/article/2/