المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 956 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218516/article/3/