المادة 4
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded
Article 4 of Decree in force by operation of law No. 999 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218651/article/4/