المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded
Article 5 of Decree in force by operation of law No. 999 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 999 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218651/article/5/