المادة 3
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 1029 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218766/article/3/