Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تتولى المديرية العامة للآثار وضع شروط إضافية للأبنية ضمن السقف المحدد في الشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 1029 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218766/article/3/