All legislation

مرسوم Decree No. 1115 18/03/2008

Unofficial English title

Granting the Council for Development and Reconstruction a treasury advance to pay the dues for the project to rehabilitate and equip the President Rafic Hariri University Campus in Hadath

Official title, in Arabic إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتسديد المستحقات الخاصة بمشروع تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1115 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 13 of 27 Mar 2008. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1115
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1580-1581
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1115 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة للعام 2007 أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2008