المادة 1
مادة 1: تسقط الطرقات العامة الملونة باللون الأحمر المبينة على الخريطة المرفقة من الملك العام البلدي إلى الملك الخاص البلدي، وتضم الأقسام المقتطعة من العقارات الخاصة والملونة باللون الأخضر، إلى الملك العام البلدي.
مرسوم Decree No. 1038 18/03/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic إسقاط طرقات عامة من الملك البلدي العام إلى الملك الخاص البلدي وضم أقسام مقتطعة من العقارات الخاصة إلى الملك العام البلدي في منطقتي القبة وباب التبانة في طرابلس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1038 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 14/1/1993 (إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 8359 تاريخ 2/5/1996،
بناء على كتاب الصندوق المركزي للمهجرين رقم 11/0546/ ص.م. تاريخ 25/9/2006 الرامي إلى طلب تعديل حدود طرقات عامة بلدية وإلغاء أقسام منها واستبدالها بطرقات مقتطعة من عقارات مستملكة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 2/5/1996،
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 321 تاريخ 9/9/2004،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بموجب المحضر رقم 26 تاريخ 1/8/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسقط الطرقات العامة الملونة باللون الأحمر المبينة على الخريطة المرفقة من الملك العام البلدي إلى الملك الخاص البلدي، وتضم الأقسام المقتطعة من العقارات الخاصة والملونة باللون الأخضر، إلى الملك العام البلدي.
مادة 2: يتم فرز وضم الأقسام المسقطة من الأملاك البلدية الخاصة بموجب المادة الأولى أعلاه إلى العقارات الملاصقة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 3: يتم ضم العقارات الخاصة غير الصالحة للبناء بشكل مستقل بفعل المادة الأولى أعلاه إلى العقارات الخاصة الملاصقة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
Related