المادة 2
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1116 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
المادة 2 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219572/article/2/