Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 2 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219572/article/2/