The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 1204 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تحدد القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق على أساس قيمة المنتج المماثل حيت يوجه للاستهلاك في البلد المصدر ـ أي في دولة المنشأ حتى وإن تم تصديره من خلال دولة ثالثة ـ أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح المعقولة أي القيمة التركيبة لتكلفة الإنتاج.

تعتبر المنتجات المصدرة إلى لبنان عن طريق بلد، وسيط كما لو تمت بين بلد المنشأ ولبنان لجهة تطبيق أحكام هذا المرسوم.

عندما لا يكون هناك مبيعات لمنتج مماثل في دولة التصدير أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة سليمة، بسبب ظروف وأوضاع خاصة بالسوق أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للدولة المصدرة، تحدد القيمة العادية.

1 ـ على أساس السعر المقابل للمنتج المماثل حين يصدر من بلد المنشأ إلى دولة الثالثة شرط أن يكون هذا السعر معبرا عن الواقع.

2 ـ أو على أساس القيمة التركيبية، أي تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضاف إليها القيمة المعقولة من التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح.

المادة 30 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/30/