المادة 29
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية. لتحديد فعل الإغراق لا بد من معرفة القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر تصدير المنتج إلى الأرضي اللبنانية.
مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 No repeal recorded
Article 29 of Decree No. 1204 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية. لتحديد فعل الإغراق لا بد من معرفة القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر تصدير المنتج إلى الأرضي اللبنانية.
المادة 29 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/29/