All legislation

مرسوم Decree No. 603 24/10/2008

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 148 dated 20/3/2008, effective by operation of law, which exempts works and consultancy contracts for non-Lebanese workers relating to the Mdeirej Bridge project from fees and taxes

Official title, in Arabic تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 603 of 24 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Oct 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
603
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4464
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 707 تاريخ 15/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 بحيث يصبح نصها كما يلي: «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وعقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية. كما تعفى الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات كافة العائدة للمشروع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي، على أن يعاد تصدير هذه الآليات والمعدات والتجهيزات إلى الخارج لدى انتهاء المشروع أو توقيعه نهائيا أو تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حال وضعها في الاستهلاك المحلي بعد موافقة الإدارة المعنية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2008