Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 603 24/10/2008

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب

مرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
603
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4464
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 707 تاريخ 15/11/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 بحيث يصبح نصها كما يلي: «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وعقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية. كما تعفى الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات كافة العائدة للمشروع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي، على أن يعاد تصدير هذه الآليات والمعدات والتجهيزات إلى الخارج لدى انتهاء المشروع أو توقيعه نهائيا أو تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حال وضعها في الاستهلاك المحلي بعد موافقة الإدارة المعنية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008