المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 812 of 26 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221495/article/3/