Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221495/article/3/