المادة 4
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1167 of 5 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222000/article/4/