المادة 4
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222000/article/4/