All legislation

مرسوم Decree No. 1302 06/02/2009

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 978 dated 24/11/2007, which took effect by operation of law, concerning the determination of the functional rights of the judges currently serving at the Special Tribunal for Lebanon

Official title, in Arabic تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1302 of 6 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1302
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 607-608
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلق بانشاء محكمة خاصة للبنان ونظامها الاساسي ولا سيما البند (8) من مادته الثانية النافذ بتاريخ 10/6/2007 بموجب قرار مجلس الامن رقم 1757،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتجديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/2008-2009 تاريخ 12/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاول من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: "مادة 1: يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009