المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مرسوم Decree No. 1429 24/02/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1429 of 24 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2008 و27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار
Related