Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1429 24/02/2009

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى

مرسوم رقم 1429 تاريخ 24/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1429
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1279-1280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1429 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2008 و27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009