All legislation

مرسوم Decree No. 1489 06/03/2009

Unofficial English title

Authorizing the bottling of drinking or table water in the Qasr Naba real estate area

Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة قصرنبا العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1489 of 6 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1489
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1603-1604
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7948 تاريخ 05/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1489 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 15896 بتاريخ 22/10/2007،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 102/ص 2 تاريخ 23/5/2008 (استحصال مياه البئر لاغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 680 من منطقة قصرنبا العقارية – قضاء بعلبك – محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد فؤاد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان

Related

More from the same year.

2009