All legislation

مرسوم Decree No. 1494 06/03/2009

Unofficial English title

Authorizing Safsaf Company for Trade, Industry and Contracting S.A.R.L. to bottle drinking or table water and soft drinks

Official title, in Arabic الاجازة لشركة صفصاف للتجارة و الصناعة و المقاولات ش.م.م بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1494 of 6 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1494
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1605-1606
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2783 تاريخ 03/11/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1494 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من السادة شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 5178 بتاريخ 29/6/2005،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 147/ص1 تاريخ 11/7/2008 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة شبعا العقارية – قضاء حاصبيا – محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 43 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المية مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع والمالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقديم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان

Related

More from the same year.

2009