All legislation

مرسوم Decree No. 1594 19/03/2009

Unofficial English title

Determining the branches of economic activity excluded from the application of Convention No. 148 concerning the working environment (air pollution, noise and vibration) 1977

Official title, in Arabic تحديد فروع النشاط الاقتصادي المستثناة من تطبيق الإتفاقية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1594 of 19 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1594
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1738-1739
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1594 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 591 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977،

بناء على المرسوم رقم 2543 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على اقتراح وزيري العمل، والصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/2008 ـ 2009 تاريخ 12/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من تطبيق إتفاقية العمل الدولية رقم (148) للعام 1977 النشاطات الاقتصادية التالي: 1 ـ عمال وعاملات المنازل وأصحاب عملهم. 2 ـ قطاع الخدمة العامة. 3 ـ القوى الأمنية. 4 ـ قطاع النقل الجوي. 5 ـ أعمال القطاع البحري على متن السفن غير المسجلة في لبنان. 6 ـ الأعمال الزراعية غير الصناعية وغير المسجلة في السجل التجاري.

المادة 2

مادة 2: تستثنى بصورة مؤقتة من تطبيق الاتفاقية رقم (148/1977) المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المصنفة بموجب المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة على أن يتم إدراجها تدريجيا.

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنيتين المؤلفة بموجب مرسوم من الجهات المعنية ذات الاختصاص بالإضافة إلى مهامها ما يلي: 1 ـ اقتراح النصوص التطبيقية لتنفيذ مضمون الاتفاقية رقم (148) على المؤسسات المصنفة أولى وثانية من المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 2 ـ اقتراح تنظيم حلقات تدريب للأشخاص المولجين بأعمال الرقابة على المصانع والمؤسسات المعنية بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ وضع وإصدار دليل مفصل عن المعايير والتعليمات الخاصة ببيئة العمل (تلوث الهواء، الضوضاء والاهتزازات).

المادة 4

مادة 4: للجنة الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم اقتراح تعديل الاستثناءات المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009