المادة 70
لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 70 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/70/