المادة 70
لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/70/