المادة 79
تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق الكونسرفتوار، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها على أن لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي آخر السنة المالية الجارية.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 79 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق الكونسرفتوار، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها على أن لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي آخر السنة المالية الجارية.
المادة 79 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/79/