Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق الكونسرفتوار، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها على أن لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي آخر السنة المالية الجارية.

المادة 79 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/79/